وفي أحد جانبيه وخلفه ، فقول المصنف : «يجب ان يصلى في المقام» ان أراد به المعنى الأول أشكل من جهة جعله ظرفا مكانيا ، ومن جهة قوله : «ولا يجوز في غيره» فإن الصلاة خلفه أو عن أحد جانبيه جائزة بل معينة. ومن جهة قوله : «فان منعه زحام صلى وراءه أو الى أحد جانبيه» فإن الصلاة في هذين جائزة مع الزحام وغيره. ولو حملت الصلاة فيه على الصلاة حوله مجازا تسمية له باسمه بسبب المجاورة كان المقصود بالذات من الكلام الصلاة خلفه أو الى أحد الجانبين مع الاختيار ، فيشكل شرطه بعد ذلك جواز الصلاة فيهما بالاضطرار. اللهم إلا ان يتكلف لقوله : «خلفه أو الى أحد جانبيه» بما زاد عن ما حوله من ما يقاربه عرفا ، وتصح الصلاة إليه اختيارا ، بان يجعل ذلك كله عبارة عن المقام مجازا ، وما خرج عن ذلك من المسجد الذي يناسب الخلف أو أحد الجانبين يكون محلا للصلاة مع الاضطرار والزحام. إلا ان هذا معنى بعيد وتكلف زائد. وان أراد المقام بالمعنى الثاني وهو البناء المحيط بالصخرة المخصوصة صح قوله : «ان يصلى في المقام» ولكن يشكل بالأمرين الآخرين ، فإن الصلاة في غيره أيضا جائزة اختيارا ، وهو ما جاوره من أحد جانبيه وخلفه من ما لا يخرج عن قرب الصخرة عرفا ، ولا يشترط فيه الزحام بل هو الواقع لجميع الناس في أكثر الاعصر. وفي إرادة البناء فساد آخر ، وهو ان المقام كيف أطلق يجب كون الصلاة خلفه أو عن أحد جانبيه ، ومتى أطلق على البناء وفرضت الصلاة الى أحد جانبيه صح من غير اعتبار ان يكون عن جانب الصخرة. وهذا لا يصح ، لان المعتبر في ذلك انما هو بالصخرة لا بالبناء ، فإنه هو مقام إبراهيم (عليهالسلام) وموضع الشرف وموضع إطلاق الشارع. وايضا قوله