أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «ان في كتاب علي (عليهالسلام): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا».
وعن معاوية بن وهب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان عليا (عليهالسلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات».
وفي الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «ان عليا (عليهالسلام) طاف طواف الفريضة ثمانية ، فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج الى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٤) قال : «سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية. قال : يضيف إليها ستة».
وعن رفاعة (٥) في الصحيح قال : «كان علي (عليهالسلام) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر. قلت : يصلي اربع ركعات؟ قال : يصلي ركعتين».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦)
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٥٢ ، والوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
(٢ و ٣ و ٥ و ٦) التهذيب ج ٥ ص ١١٢ ، والوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ١١١ ، والوسائل الباب ٣٤ من الطواف.