الى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين للأسبوع الآخر».
وروى الشيخ المفيد (قدسسره) في المقنعة مرسلا (١) قال : «قال (عليهالسلام) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) قال : «فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط ، وصل عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. واعلم ان الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأولتين لطواف الفريضة ، والركعتين الآخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع».
أقول : وهذه الرواية هي التي أشار إليها الصدوق في الفقيه (٣) بقوله : «وفي خبر آخر.» كما قدمنا نقله عنه.
ومن ما يدل على ما قدمنا نقله عن المقنع ما رواه في الكافي (٤) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال : «قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ. قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال : فليتمه طوافين
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
(٢) ص ٢٧.
(٣) ج ٢ ص ٢٤٨ ، والوسائل الباب ٣٤ من الطواف الرقم ١٤.
(٤) ج ٤ ص ٤١٧ ، والوسائل الباب ٣٣ و ٣٤ من الطواف.