وانهما من اخبار الزيادة سهوا لا عمدا. وهما ظاهران في الدلالة على هذا القول.
ثم أقول : ويدل على هذا القول ايضا ما تضمن من الاخبار المتقدمة صلاة ركعتين خاصة ، مثل صحيحة رفاعة وصحيحة عبد الله بن سنان ، والتقريب فيها ان الطواف الأول صار باطلا باعتبار الزيادة وان كانت سهوا كما عرفت ، وان الشوط الثامن قد اعتد به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول ، وهاتان الركعتان له.
واما ما ذكره في التهذيب في تأويل خبر رفاعة ـ من حمل صلاة الركعتين فيه على انه يقدمهما قبل السعي ثم يصلي ركعتين بعده ايضا لما مر ـ ففيه ان السائل سأله عن الصلاة هل هي أربع ركعات أو ركعتان؟ فأجاب بأنها ركعتان. ولو كان الأمر كما تأوله لأجاب بالأربع ثم التفريق كما زعمه. وبالجملة فإن ما ذكره في غاية البعد عن لفظ الخبر.
ولم أر من تنبه لفهم ما ذكرته من هذا المعنى سوى المحدث الكاشاني في الوافي ، حيث قال ـ في الجمع بين اخبار الركعتين والأربع ـ ما لفظه : لا تنافي بين هذه الاخبار ، لان الطائف في هذه الصور مخير بين الاقتصار على الركعتين ليكون الطواف الثاني إعادة للفريضة والأول ملقى وبين الأربع ركعات موصولة أو مفصولة ليكون أحد الطوافين نافلة. انتهى وحاصله الجمع ـ بين ما يدل على البطلان والإعادة كما ذهب إليه في المقنع ، وبين ما يدل على القول المشهور من اضافة طواف آخر مع صحة الطواف الأول ـ بالتخيير بين الأمرين ، بمعنى انه ان شاء نوى إبطال الطواف الأول واعتد بالشوط الزائد وأضاف إليه ستة أخرى ، وان شاء اعتد به ونوى طوافا آخر.
وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم فوائد الاولى ـ انه على