مع إيجاب الهدى : انه قد تعين نحر هذا الهدي أو ذبحه بسبب غير الإحصار ، فلا يكون مجزئا عن هدي الإحصار ، لأن مع تعدد السبب يتعدد المسبب. ومع عدم إيجابه : قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١).
وقال في المدارك بعد نقل قول الصدوقين ومن تبعهما : ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما ذكروه من ان اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات. وهو استدلال ضعيف ، لأن هذا الاختلاف إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية كما بيناه غير مرة. والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من الاكتفاء بهدي السياق ، لصدق الامتثال بذبحه ، وأصالة البراءة من وجوب الزائد عنه.
أقول : لا يخفى ان عبارة الشيخ علي بن بابويه المذكورة مأخوذة من الفقه الرضوي على العادة الجارية التي قد عرفتها في غير موضع ، حيث قال (عليهالسلام) في الكتاب المذكور (٢) : فإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف الى منزله ، وعليه الحج من قابل. ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل. وان صد رجل عن الحج. الى آخر العبارة المتقدمة في صدر المطلب نقلا عن الشيخ علي بن بابويه ايضا.
ومن ذلك يعلم ان مستند الشيخ المذكور وابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه انما هو الكتاب المذكور ، فلا يحتاج الى ما تكلفه العلامة
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ١٩٥.
(٢) ص ٢٩.