بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية. فقال : اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين».
وعن الحلبي في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ قال : يصلي ركعتين».
وما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد ابن ابي نصر البزنطي عن جميل (٢) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانيا. قال : يصلي ركعتين».
قال في المسالك : انما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط واما لو كان في أثنائه بطل طوافه ، لتردده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا والقطع المحتمل للنقيصة.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ويتوجه عليه منع احتمال تأثير الزيادة كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان. انتهى.
أقول : مورد روايات المسألة هو وقوع الشك بعد إتمام الشوط المشكوك في كونه ثامنا أو سابعا ، وانه يبنى على السبعة ولا يلتفت الى الشك ، اما لو كان في الأثناء قبل الإتمام فيحتمل ان يكون الحكم فيه ما ذكره في المسالك من بطلان الطواف ، لما ذكره ، ويحتمل الإتمام والبناء على السبعة كما ذكره في المدارك ليحصل يقين السبعة. وما ذكره من منع تأثير احتمال الزيادة ـ كما سيجيء في الشك في النقصان ـ انما يتم بناء على ما اختاره في المسألة المذكورة من البناء على الأقل والإتمام. وسيظهر لك ـ ان شاء الله تعالى ـ انه لا دليل عليه ، بل الأدلة واضحة في رد وضعفه مصرحة بوجوب
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٣٥ من الطواف.