تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر. قال : لأن هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل. انتهى.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة زيادة على هذين الخبرين ما رواه في الكافي (١) عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله».
وعن احمد بن عمر الحلال عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٢) قال : «سالته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت. قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٣) عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت. قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج».
__________________
(١) ج ٤ ص ٤٤٨ والوسائل الباب ٨٥ من الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٨٥ من الطواف.
(٣) ج ٥ ص ٣٩٣ والوسائل الباب ٨٦ من الطواف.