(عليهالسلام) (١) «في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزئه عنهما وعن الصبي؟ فقال : نعم ، الا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه ، فهو مثله» قال في الوافي : «عنهما» بدل من البارز في «يجزئه» وانما أبدل عنه ليعطف عليه «وعن الصبي».
ولو اختلفوا انفرد كل واحد بحكم نفسه. ويدل على ذلك ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن صفوان (٢) قال : «سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف. فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط. وقال الثالث : معي خمسة أشواط. قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا ، وان لم يشكوا وعلم كل واحد ما في يده فليبنوا». ومعناه ان ما يذكره كل واحد منهم من العدد الذي معه ، ان كان عن يقين منه بنى عليه وصح طوافه ان كان ما في يده تمام العدد الواجب والا أتمه ، وان كان عن شك أعاد.
وقد تقدمت جملة من الأحكام المتعلقة بالطواف في المقدمات من الباب الأول فلا وجه لإعادتها.
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٥٤ و ٢٥٥ والوسائل الباب ٦٦ من الطواف ، والوافي باب (الاتكال على الغير في الطواف).
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٢٩ والتهذيب ج ٥ ص ١٣٤ و ٤٦٩ والوسائل الباب ٦٦ من الطواف والوافي باب (الاتكال على الغير في الطواف) ولم يرد في الفقيه.