شوطا». ونحوها رواية عبد الله بن مسكان الآتية ان شاء الله تعالى (١) وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع الى أهله ، فعليه ان يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شيء ، وان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا».
واما ما ذكره من عدم وجوب الموالاة فيه فقد تقدم في كلام الدروس ما يدل على قول الشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح بوجوب الموالاة فيه. وسيأتي ما ينبه عليه ايضا ان شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة ـ لو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم سعيه فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص ، كان عليه إتمام ما نقص بلا خلاف ولا اشكال وعليه بقرة. وكذا لو قلم أظفاره أو قص شعره ، والأصل في هذه المسألة
ما رواه الشيخ (قدسسره) في التهذيب عن عبد الله بن مسكان (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة أشواط. فقال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا
__________________
(١ و ٣) التهذيب ج ٥ ص ١٥٣ والوسائل الباب ١٤ من السعي.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٥٣ الرقم ٥٠٣ والوافي باب (ترك السعي والسهو فيه) ولم يروه في الوسائل في الباب ١٤ من السعي ولا في غيره والظاهر ان ذلك لاعتبار كونه من كلام الشيخ على خلاف صاحب الوافي حيث اعتبره من تتمة الحديث الى قوله : «فعليه ان يسعى سبعا».