وما رواه الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (عليهالسلام) في حديث قال فيه : «وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية الى ان يصبح حيث يعلم انه لا يفوته الموقف».
وفي الصحيح عن علي بن يقطين (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه. قال : إذا زالت الشمس. وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية ، إلى آية ساعة يسعه ان يتخلف؟ قال : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى». ومعناه ان أول وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية وآخره آخر ليلة عرفة بان يصبح في منى لا يتقدم على هذا ولا يتأخر عن هذا. هذا هو الأصل في أفضلية الوقت وان جاز التقديم والتأخير على خلاف الفضل ، ولذوي الأعذار كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
والظاهر ان ما ذكره علماء الرجال من ان علي بن يقطين روى عن أبي عبد الله (عليهالسلام) حديثا واحدا هو هذا الحديث.
__________________
(١) ج ٥ ص ١٧٦ ، وقد اعتبر في الوافي باب (الخروج إلى منى) هذا الكلام من تتمة حديث البزنطي عن بعض أصحابه الذي أورده في الوسائل الباب ٣ من إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ولم يعتبره من الحديث المزبور بل من كلام الشيخ (قدسسره) ، وقد جرى المصنف (قدسسره) على نهج الوافي حيث اعتبره من الحديث. وسيأتي منه نقل الحديث المذكور في المسألة الثالثة.
(٢) الوسائل الباب ٢ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.