ومنها : ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إذا انتهيت إلى منى فقال : اللهم ان هذه منى وهي من ما مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك. ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه الا ذلك. وموسع لك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات.».
وهذا الخبر ظاهر في استثناء الامام وانه لا يسعه إلا الصلاة بمنى ومفهومه ان غيره يسعه ذلك.
ووجه الجمع بين هذه الاخبار بالنسبة الى غير الامام هو التخيير.
والظاهر ان الشيخ المفيد والسيد المرتضى قد استندا في ما ذهبا اليه من تأخير الفريضة إلى منى إلى صحيحة معاوية بن عمار الثانية ، ورواية عمر ابن يزيد.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) : وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك اللذين للإحرام ، وايت المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، وصل عند المقام الظهر والعصر ، واعقد إحرامك دبر العصر ، وان شئت في دبر الظهر بالحج مفردا ، تقول : اللهم اني أريد ما أمرت به من الحج على كتابك وسنة نبيك (صلىاللهعليهوآله) فان عرض لي عرض
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٤٦١ والتهذيب ج ٥ ص ١٧٧ و ١٧٨ والوسائل الباب ٦ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(٢) ص ٢٨.