الطائف. إلى أن قال : فقال : أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إنما أحرموا من المسجد. فقلت : إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم ، فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت وان يستغبوا به أياما. الحديث».
وعن صفوان عن أبي الفضل (١) قال : «كنت مجاورا بمكة ، فسألت أبا عبد الله (عليهالسلام) : من أين أحرم بالحج؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من الجعرانة. فقلت : متى أخرج؟ قال : ان كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس».
وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (٢) قال : قال (عليهالسلام): «ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر».
وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٠٢ والوسائل الباب ٩ من أقسام الحج. وفي الخطية : «وفي الصحيح عن صفوان.».
(٢) ص ٧١ و ٧٢ والوسائل الباب ١٩ من المواقيت.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٤٦ والوسائل الباب ٩ من أقسام الحج.