الأعمال أحمزها (١).
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء. وفي المبسوط القيام أفضل. قال في المختلف : وهو الحق ، لنا : انه أشق ، وقال (صلىاللهعليهوآله): «أفضل الأعمال أحمزها» (٢). ثم نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال في استدلاله : وايضا القيام أشق من الركوب ، فينبغي ان يكون أفضل.
وقال في المدارك بعد ان اختار ذلك وعلله بما ذكره الأصحاب أيضا : وينبغي ان يكون ذلك حيث لا ينافي الخشوع لشدة التعب ونحوه ، والا سقطت وظيفة القيام.
وقال في المدارك بعد ان نقل عن المصنف كراهة الركوب والقعود : لم أقف على رواية تتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب انه خلاف الاولى ، لاستحباب القيام. وقال بعض العامة : ان الركوب أفضل من القيام ، لما رووه من ان النبي (صلىاللهعليهوآله) وقف راكبا (٣) وهو ضعيف. انتهى.
أقول : والمسألة عندي لا تخلو من شوب التردد ، فان ما ذكروه من استحباب القيام لم يرد في شيء من اخبار عرفة على كثرتها واشتمالها على جملة من المندوبات ، مع ان هذا الحكم من أهمها لو كان كذلك. وما عللوه به
__________________
(١) في نهاية ابن الأثير مادة (حمز) : «في حديث ابن عباس : سئل رسول الله (ص) : اي الأعمال أفضل؟ فقال : أحمزها اي أقواها وأشدها». وفي مجمع البحرين ايضا نسبته الى حديث ابن عباس.
(٢) نفس المصدر.
(٣) المغني ج ٣ ص ٤٢٨ طبع مطبعة المنار.