ومن الاخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. فقال : له الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل». والرواية مع صحة سندها صريحة الدلالة في القول المذكور.
ومن ما يدل على ذلك ايضا ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الثانية (٢) لقوله (عليهالسلام) فيها : «وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فان الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس ، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل». والتقريب فيها ان الظاهر من قوله (عليهالسلام) : «وان لم يدرك المشعر» يعني : على الوجه الذي ذكره أولا من كونه قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس ، كما هو ظاهر السياق المتبادر من هذا الإطلاق. ونحوها أيضا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ثمة (٣) وقوله (صلىاللهعليهوآله) لذلك الشيخ : «ان ظن انه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها. الخبر». الا ان للاحتمال فيه مجالا.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩١ والوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٨٩ والوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٠ والوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر.