كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات».
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا ، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ،. وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر». وتجوز الصلاة قبله.
وقال الشيخ في النهاية : لا تصل المغرب والعشاء الآخرة الا بالمزدلفة وان ذهب من الليل ربعه أو ثلثه ، فان عاقه عائق عن المجيء إلى المزدلفة الى ان يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له ان يصلي المغرب في الطريق ولا يجوز ذلك مع الاختيار. وهذا الكلام بظاهره موهم لتحريم الصلاة قبل المشعر.
ونحوه كلام ابن أبي عقيل ، حيث قال بعد ان حكى صفة سيرة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : وأوجب بسنته على أمته ان لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام.
ونحو ذلك كلام الشيخ في الخلاف ، وقريب منه في الاستبصار حيث ذهب الى انه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر.
وحمل العلامة في المختلف كلام الشيخ في النهاية على إرادة الكراهة ، قال : والظاهر ان قصد الشيخ الكراهية ، وكثيرا ما يطلق على المكروه انه لا يجوز. وهو جيد.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٨٨ والفروع ج ٤ ص ٤٦٨ والوسائل الباب ٦ و ٧ من الوقوف بالمشعر. وفي المخطوطة والمطبوعة : «وان ذهب ثلث الليل» بعد كلمة «جمعا» ولعله من سهو الناسخ.