وقد تقدم (١) ما يدل على ذلك أيضا في صدر المقصد من مرسلة الصدوق ورواية العلل.
وفي الصحيح عن ابان بن تغلب (٢) قال : «صليت خلف أبي عبد الله (عليهالسلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع في ما بينهما. ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات».
وهو محمول على بيان الجواز ، ومن ثم استدل به بعض الأصحاب على امتداد وقت نافلة المغرب بامتداد الفريضة ، كما تقدم في كتاب الصلاة.
قال في المنتهى : لو صلى بينهما شيئا من النوافل لم يكن مأثوما ، لأن الجمع مستحب فلا يترتب على تركه اثم. ثم استدل بصحيحة ابان المذكورة.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ وعليه دلت الأخبار المتقدمة في كيفية الجمع ـ هو ان يكون بأذان واحد وإقامتين ، ونقل عن الشيخ في الخلاف انه قال : يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد واقامة واحدة مثل صلاة واحدة (٣)
__________________
(١) ص ٤١٩.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٩٠ والوسائل الباب ٦ من الوقوف بالمشعر.
(٣) هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة وما وقفنا عليه من المخطوطة وفي الخلاف ج ١ ص ١٧٢ م ١٥٩ هكذا : «يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين وقال أبو حنيفة : يجمع بينهما بأذان واحد واقامة واحدة مثل صلاة واحدة. وبعد نقل قول مالك والشافعي قال : دليلنا إجماع الفرقة وحديث جابر.» ولا يخفى ان العبارة