الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار. قال : يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة».
ويدل على ذلك ما تقدم (١) في جملة من الاخبار التي في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثالث من المقصد الأول من ما يدل على ان من لم يدرك المشعر الا بعد طلوع الشمس أو بعد الزوال فقد فاته الحج ، وعليه ان يتحلل بعمرة مفردة.
وبالجملة فإنه لا خلاف بينهم في ركنيته ، وان من تركه متعمدا فقد بطل حجة ، إلا ما يظهر من ابن الجنيد فإنه قال : يستحب ان لا ينام الحاج تلك الليلة وان يحيوها بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر ، ومن لم يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتى يقف به ، وان تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة.
قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه : وهذا الكلام يحتمل أمرين : أحدهما : ان من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر وجب عليه بدنة. والثاني : ان من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل ـ فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا ـ وجب عليه بدنة. وعلى الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علماؤنا ، فإن أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا ، ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وان تأكد استحباب الوقوف به. وحمل كلامه على الثاني أولى ، لدلالة سياق كلامه عليه. ويحتمل ثالث : وهو ان يكون قد دخل المشعر ثم
__________________
(١) ص ٤١٥ و ٤١٦.