وما رواه في الكافي (١) في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن محرم انكسرت ساقه ، أي شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال : هو حلال من كل شيء. قلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال : اما بلغك قول ابي عبد الله (عليهالسلام) : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟. قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال : لا. قلت : فأخبرني عن النبي (صلىاللهعليهوآله) حين صده المشركون ، قضى عمرته؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك».
وما رواه في الكافي (٢) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي. قال : يواعد أصحابه ميعادا ، ان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل. وان كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع الى اهله ونحر بدنة ، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا بريء فعليه العمرة واجبة ، وان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج ، فان عليه الحج من قابل ، فان الحسين بن علي (صلوات الله عليهما) خرج معتمرا فمرض في الطريق ، فبلغ عليا (عليهالسلام) ذلك
__________________
(١) ج ٤ ص ٣٦٩ ، والوسائل الباب ١ و ٨ من الإحصار والصد.
(٢) ج ٤ ص ٣٦٩ ، والوسائل الباب ٢ من الإحصار والصد.