ما ورد في رواية معاوية بن عمار (١) وباقي الأخبار مطلقة ، وانما فيها انه يحل في اليوم الذي واعدهم. ويمكن حمل المطلق على المقيد ، والتخيير مع أفضلية يوم النحر.
أقول : فيه أولا : انه مع تسليم وجود ما ذكره في الروايات فلا معنى لما جمع به بينهما ، فان مقتضى رواية معاوية بن عمار انه يجب عليه الاجتناب إلى يوم النحر ، ومقتضى روايات يوم الوعد انه يجب عليه الاجتناب الى يوم الوعد ، فطريق حمل المطلق على المقيدان يحمل يوم الوعد على ان يكون يوم النحر. وهو ظاهر. اما إذا حمل يوم الوعد على ما هو أعم وأخذ على عمومه ، فلو فرض انه واعدهم قبل يوم النحر أو بعده فكيف يتخير؟ فإنه ان كان النحر أو الذبح سائغا وجائزا قبل يوم النحر أو بعده فالواجب الوقوف على يوم الوعد والا فلا معنى للمواعدة.
وثانيا : ان ما ذكره (قدسسره) ـ من ان ما عدا رواية معاوية ابن عمار مطلقة ، وان فيها انه يحل في اليوم الذي واعدهم ـ ليس كذلك بل يوم المواعدة في تلك الروايات انما هو بالنسبة إلى مبدإ الاجتناب وهو يوم إشعار الهدي أو تقليده لا يوم نحره أو ذبحه. والموجود في صحيحة معاوية بن عمار وكذا صحيحة عبد الله بن سنان هو ان غاية الاجتناب الى يوم النحر ، وفي صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح «حتى يبلغ الهدى محله» وهذا الإطلاق يجب حمله على يوم النحر ، لما علم من ان محل الهدي في الحج منى يوم النحر ، وفي رواية سلمة «ويواعدهم يوم ينحر بدنة» وهذا الإطلاق أيضا يحمل على ان ذلك اليوم
__________________
(١) ص ٦٢ و ٦٣.