ثوبه شيء من النجاسة. وبه قال ابن زهرة وابن إدريس والمحقق والعلامة وغيرهم.
وظاهر كلامهم انه لا فرق بين كون النجاسة من ما يعفى عنها أم لا ، بل صرح الشيخ بذلك على ما نقله في المختلف ، فقال : لا فرق بين الدم وغيره ، سواء كان الدم دون الدرهم أو أزيد. وبهذا التعميم صرح ابن إدريس أيضا. وهو ظاهر المحقق في الشرائع والعلامة في المنتهى. وقال ابن الجنيد : لو طاف في ثوب إحرامه وقد اصابه دم لا تحل له الصلاة فيه كره ذلك له ، ويجزئه إذا نزعه عند صلاته. وجعل ابن حمزة الطواف في الثوب النجس مكروها ، وكذا إذا أصاب بدنه نجاسة. ونقل في المدارك عن بعض الأصحاب انه ذهب الى العفو هنا عن ما يعفى عنه في الصلاة.
ويدل على القول المشهور ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف. قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه».
وما رواه الصدوق في الفقيه (٢) في الموثق عن يونس بن يعقوب ايضا قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا أطرف. قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك».
إلا ان بإزائهما صحيحة البزنطي عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٢٦ ، والوسائل الباب ٥٢ من الطواف.
(٢) ج ٢ ص ٢٤٦ ، والوسائل الباب ٥٢ من الطواف.