وحكى الشهيد (قدسسره) في الدروس عن ظاهر بعض القدماء ان نية الإحرام كافية عن خصوصيات باقي الأفعال.
قال في المدارك : وكأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شيء من أفعاله سوى الإحرام. وربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه.
أقول : فيه : ما قدمنا ذكره في بحث نية الإحرام ، من ان ما اشتملت عليه النصوص ـ من قوله : «اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك» ونحوه ـ ليس من قبيل النية التي هي محل البحث حتى يسمى ذلك نية ويقال ان الاخبار اشتملت على نية الإحرام ، إذ النية إنما هي القصد البسيط الناشئ عن تصور الدواعي الباعثة على الفعل كما تقدم تحقيقه في المواضع المشار إليها. نعم هذا الكلام يتضمن الاخبار عن ذلك ، واين أحدهما من الآخر؟ وبذلك يظهر لك ما في هذا القول المنقول عن بعض القدماء ايضا من انه لا وجه له.
وبالجملة فإن كلامهم كله يدور على ان النية عبارة عن هذا الحديث النفسي والتصوير الفكري الذي يحدثه المكلف عند ارادة الفعل ويقارنه به. وقد عرفت سابقا ان النية ليست ذلك ، وإلا فأفعال المكلف المختلفة المتعددة لا يدخل بعضها تحت بعض ، بحيث يصدق عرفا على من قصد الإحرام خاصة ، الذي هو عبارة عن تجنب تلك الأشياء مع الإتيان بباقي شروطه ـ من غير ملاحظة شيء آخر ـ انه نوى الحج أو العمرة أو نوعا مخصوصا من أنواع أحدهما. نعم يصدق ذلك في ما إذا قصد الإحرام لحج التمتع مثلا حج الإسلام أو نحو ذلك ، فان هذا القصد تعلق بالجميع لا بالإحرام خاصة ، واستمراره على هذا القصد كاف كما