الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : ﴿ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتين ﴾ في صلاة الوسطى (١٠) .
[ ٤٣٨٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ ثم قال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي ، نحوه (١) .
[ ٤٣٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب .
[ ٤٣٨٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله (١) ( عليه السلام ) يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس ، الحديث .
__________________
(١٠) معاني الأخبار : ٣٣٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٥ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٧ / ٩٣٨ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٤ / ٤٢٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(١) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ) .