[ ٥٤٤٧ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .
١٦ ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهنّ فيه .
[ ٥٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن (١) يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : طيلساني هذا (٢) خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء .
[ ٥٤٤٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك .
[ ٥٤٥٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإِحرام .
__________________
٣ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥ تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) بن : ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٨ .