[ ٥٧١٤ ] ٥ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : غسل الصوف الميت ذكاته .
أقول : هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى (٢) .
٥٧ ـ باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت ، وكراهة السيف للإِمام إلّا لضرورة ، واستقبال المصلّي له
[ ٥٧١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن السيف ، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في الحرب (١) .
[ ٥٧١٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله (١) .
__________________
٥ ـ قرب الاسناد : ٧١ .
(١) تقدم في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١ والباب ٢ ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٥٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : حرب ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات .
(١) قرب الاسناد : ٦٢ .