٤٧ ـ باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ
[ ٥٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت ( في ) (١) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ؟ فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه .
[ ٥٦٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ ؟ فقال : لا بأس بهذا كله .
[ ٥٦٧١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه ؟ فكتب : لا بأس به .
[ ٥٦٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به .
__________________
الباب ٤٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥٠٩ .
(١) ليس في المصدر .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ .
تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ١١ ما ينافي ذلك من هذه الأبواب .