محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد (١) شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أم لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً .
[ ٥٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل (١) يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت به ؟ قال : لا بأس (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (٣) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (٤) .
__________________
(١) يلبد ، التلبيد : كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك ، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج . . . أنظر ( لسان العرب ٣ : ٣٨٦ ) .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والباب ٣ وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات .
الباب ١٥ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٨ .
(١) في التهذيب : عن أبي الحسن (عليه السلام ) ، في الرجل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والكافي : نعم لا بأس . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩١ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٨ .