وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) إلى قوله : وقد جازت صلاته
[ ٤٩٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
[ ٤٩٦٣ ] ٥ ـ قال : وعنه ( عليه السلام ) من أدرك ركعةً من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه (١) .
٣١ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر .
[ ٤٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت صلاة (١) المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحين كان قريباً من الشفق ثاروا (٢) وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : نعم قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمل بهذا .
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٠ .
٤ ـ الذكرىٰ : ١٢٢ .
٥ ـ الذكرىٰ : ١٢٢ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض .
الباب ٣١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ٢ .
(١) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة .
(٢) في نسخة : نادوا ( هامش المخطوط ) .