سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر ، أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها .
أقول : وتقّدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٧ ـ باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها .
[ ٤٥٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أني أُصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما من نافلة المغرب ، كما تقدّم في نافلة العصر أيضاً مثله ، وذلك ظاهر (٢) .
٢٨ ـ باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر .
[ ٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديث ٧ الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١٠ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد .
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٦ .
(١) التهذيب ٢ : ١٠ / ١٩ .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٣ .