محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال .
أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية .
[ ٥٤١٠ ] ١٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ (١) الآية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .
[ ٥٤١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
١٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٤١٣ .
(١) الأعراف ٧ : ٣٢ .
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، والباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الملابس ، والباب ٢٣ من أبواب المساجد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة ، والباب ٣٢ و ٣٣ من ابواب الإِحرام ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ١١ فيه ١٢ حديثاً
١
ـ الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، وكذلك التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٣ ، =