محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا .
[ ٥٤١٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .
[ ٥٤١٣ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس .
[ ٥٤١٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأبريسم والقزّ ؟ قال : هما سواء .
[ ٥٤١٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
__________________
= والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٣ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٢ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٧ من أبواب ما يكتسب به .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٩ .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٤٤ ، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .