[ ٥٣٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه .
أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مرّ (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة (٣) .
٦ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
[ ٥٣٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصلّ فيها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٥٣٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال : سمعت
__________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١١ .
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ ، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .
(٣) تقدم في الباب ١٢ ، ١٣ ، ٣٤ من أبواب النجاسات .
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٠ .