١٠ ـ باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها .
[ ٤٧٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ؟ فقال : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (١) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء فقال : صدق .
[ ٤٧٩١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلّا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال صدق ، وقال : وقت (١) العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل ، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٤٧٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن
__________________
الباب ١٠ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٥ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب .
(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٩ / ١ .
(١) كتب المصنف قوله ( وقال وقت ) عن نسخة .
(٢) التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٥ ، والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٥ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٦٩ / ٩٧٣ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .