حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول (١) فذلك له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات (٣) وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك .
[ ٥٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر .
__________________
(١) « فيطول » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٣ / ٦ .
(٣) تقدم في الحديث ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض .
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ ، والحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٩ و ١٣ من الباب ٤٤ ، والحديث ٧ من الباب ٤٥ والباب ٥٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب .
الباب ٤٤ فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٢ .