عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط .
أقول : تقدّم وجهه (١) .
[ ٥٥٠١ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ ٥٥٠٢ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[ ٥٥٠٣ ] ٩ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٤ ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك
[ ٥٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٦ .
٨ ـ قرب الاسناد : ٨٩ .
٩ ـ قرب الاسناد : ٨٩ ، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب . وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس .
الباب ٢٤ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٧ .