التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة .
[ ٥٢٤٠ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .
٩ ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإِعادة .
[ ٥٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله (١) .
[ ٥٢٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .
[ ٥٢٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا
__________________
٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النواقض .
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٧ أورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء .
(١) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ .