١٠ ـ باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة .
[ ٤٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قال ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ، إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة (٣) .
[ ٤٤٥٤ ] ٢ ـ وعن علي عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن (١) الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث
__________________
الباب ١٠ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ١ .
(١) مريم ١٩ / ٣١ .
(٢) الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٤ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات . ويأتي أيضا في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب السجود .
(١) في الاصل عن نسخة ( من ) .