محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولِمَ ؟ قال : لأنّه محتضر (١) .
[ ٥٦٢٥ ] ٨ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لأنّه محتضر .
أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي (١) ، أو على الكراهة .
[ ٥٦٢٦ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما العلّة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء .
٤٠ ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره
[ ٥٦٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج (١)
__________________
(١) في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ) .
٨ ـ المحاسن : ٣٣٩ / ١٢٢ .
(١) يأتي في الحديث الآتي .
٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٤ الباب ٤٨ .
الباب ٤٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩١
(١) في هامش الاصل عن الفقيه : يديه .