للرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الأطعمة (٢) .
٤ ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الّا في التقية والضرورة .
[ ٥٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور ؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس (١) ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
[ ٥٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه .
__________________
= هذه الأبواب .
(١) يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٥ والحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤١ من الأطعمة المحرمة .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦١ .
(١) الأدبس : الذي لونه بين السواد والحمرة . ( صحاح الجوهري . هامش المخطوط ) .
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك . وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف ( منه قده ) ، راجع المختلف : ٧٩ والذكرى : ١٤٤ ، والمقنع : ٢٤ .
(٣) تقدم في الباب السابق .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٩ .