أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ذكره الشيخ وغيره .
[ ٥٣٦١ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور .
[ ٥٣٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه ؟ فكتب : لا بأس به .
وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة (١) .
[ ٥٣٦٣ ] ٥ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل
__________________
(١) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق .
(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب ٧ و ٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ السرائر : ٤٧٩ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وذيله يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : مكروه .
٥ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨ .