الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور .
[ ٥٣٦٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلّا يكون ذكياً .
أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ (١) ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم (٢) .
٥ ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الّا الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود الّا ما نهي عنه .
[ ٥٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ ٥٣٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن
__________________
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ٣ ، ويأتي ما ينافيه في الباب ٥ ، وما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث السابق .
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من هذا الباب .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٥٦٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .