حتّى يصلّيها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر .
[ ٥٠٤٨ ] ١٩ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة .
٤٠ ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة .
[ ٥٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأُولى ما بين الأُولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم
__________________
١٩ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ ما ينافي ذلك .
(٢) ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤٥ ، وفي الباب ٥٧ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ و ٧٦ من أبواب الطواف .
الباب ٤٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ صدره يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦١ ، وذيله يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات .