محمّد بن عمر الزيات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون .
[ ٥٠٤٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة .
[ ٥٠٤٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين ذكره .
[ ٥٠٤٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد .
[ ٥٠٤٧ ] ١٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الأُولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطىء بالعصر ( بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) (١) ، أو يؤخّرها
__________________
١٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٠ .
١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٣ .
١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٥٩ ، وفي : ٢٧٥ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٩ .
(١) في المصدر : ثمّ يقضي نافلته بعد العصر .