الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي (١) ، عن عبد الله بن عون الشامي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[ ٥٠٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت .
[ ٥٠٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان (١) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
[ ٥٠٤٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، وعن القاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء .
[ ٥٠٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
__________________
(١) ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار : محمد بن بزيع .
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦١ .
(١) جاء في هامش المخطوط عن التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٣ .
(١) كتب المصنف ( عن ابن عثمان ) في الهامش وفوقه : التهذيب وليس في الاستبصار .
١٣ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٩١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٢ .
١٤ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٠ ويأتي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .