حكيم ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (٢) .
[ ٥٧٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (١) والمضرّج بالزعفران .
٦٠ ـ باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة ، وكذا استصحاب طير في كمه ، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة
[ ٥٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير ؟ قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ، الحديث .
[ ٥٧٢٦ و ٥٧٢٧ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل ؟ قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه .
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس .
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٤٩ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٠ .
(١) العصفر : نبات تصبغ بن الثياب . ( مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨ ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الملابس .
الباب ٦٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب .
٢ و ٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ .