ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (١) .
[ ٥٧٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه ، إلّا أن يتخوّف عليها ذهاباً ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه .
ورواه الحميري كما مرّ (١) .
٦١ ـ باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ
[ ٥٧٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
[ ٥٧٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلاً صرداً (١) ، لا يدفئه فراء
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٨ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلي .
(١) مَرَّ في الحديث الثاني .
الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب النجاسات .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ الباب ٦١ من أبواب النجاسات .
(١) الصرد : بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعاً . مجمع البحرين ٣ : ٨٥ .