أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٤ ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره .
[ ٤٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة مثله (١) .
[ ٤٦٩٣ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام .
[ ٤٦٩٤ ] ٣ ـ قال : وقال : الصادق ( عليه السلام ) : لا يفوّت الصلاة من أراد
__________________
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٣ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء ، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الجماعة ، وفي الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة .
الباب ٤ فيه ٢٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٤ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٣٠ ، أورد نحوه أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب .