الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب (١) الشمس ، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي .
أقول : المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله (٢) .
[ ٤٦٩٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : بين الظهر والعصر حدّ معروف ؟ فقال : لا .
[ ٤٦٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، نحوه (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله (٣) .
[ ٤٦٩٧ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
__________________
(١) في المصدر : تغيب .
(٢) يأتي تفصيله في الأبواب ١٠ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٤ ، ٤٣ ، ٥٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٣ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٨ و ١٩ / ٥١ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٦ / ٧٣ .
(٢) الاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٨١ و ٢٦٠ / ٩٣٤ .
(٣) الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٣ ، أورده أيضاً بطريق آخر في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب .