[ ٥٠٩٦ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن عبد الله الورّاق ، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٧ ـ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة .
[ ٥٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت (١) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم (٢) لم يطلع .
[ ٥٠٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي
__________________
١١ ـ علل الشرائع : ٤٦٨ / ٢٧ .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٠ ، والباب ٥٣ ، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب ، والحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٥ .
(١) كتب المصنف كلمة ( كنت ) في الهامش عن نسخة .
(٢) في نسخة من التهذيب : أو . ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٦ .