السلام ) ـ في حديث ـ قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة (١) كنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٥١٦٩ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلّا بيقين .
٦١ ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة ، واستحباب الابتداء بالفريضة .
[ ٥١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمّ استيقظ ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال : يا بلال ، ما لك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان .
__________________
(١) كتب المصنف ( حال ) فوق كلمة ( حالة ) وهي كذلك في المصدرين .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٨ .
٢ ـ السرائر : ٤٨٠ .
الباب ٦١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :٢٦٥ / ١٠٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٩ .