[ ٥١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ؟ فقال : يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة .
[ ٥١٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ـ إلى أن قال ـ ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة (١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٥١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ (١) الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلّي حين يستيقظ .
قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة .
[ ٥١٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر ، فإنّه يقدّم نافلتها
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٨ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ .
(١) اضاف في التهذيب : ( كلها ) . |
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ . |
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٧ .
(١) بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً أشرقت ، أو البزوغ ابتداع الطلوع . ( هامش المخطوط نقلاً عن القاموس المحيط ٣ : ١٠٦ ) .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وذيله تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .